مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنيت
– واقع ومستقبل حماية الخصوصية من منظور اليونسكو-
رابعا: الإطار القانوني والتنظيمي الدولي لحماية الخصوصية.
تؤكد الدراسة على كون الحق في الخصوصية، هو من الحقوق القديمة والتي لها، ارتباط بالمنظومات الدينية التوحيدية وكذلك الاعراف والتقاليد المتعارف عليها لدى شعوب كثيرة ومنها الاغريق والصين. كما صدر قانون لحماية الخصوصية باسم[1] justices of peace Act وذلك في انجلترا سنة 1361، وهو قانون يجرم مسألة التنصت واختلاس النظر وانتهاك خصوصية محارم الغير.
وفي الوقت المعاصر، تطرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحماية الخصوصية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتنبه الدراسة إلى عدم وجود توافق وإجماع حول تعريف مفهوم الحق في الخصوصية، إذ “تبين انه من الصعب تحقيق توافق في الآراء على محتوى معين لهذا الحق، وبدا من الواضح أن يحمل في جوهره مفهوما محددا للحق في عدم التعرض للتدخل الخارجي، وهو ما نتج عنه تعاريف متباينة لكل من أراد ان يدلي بدلوه في تعريف هذا الحق. فجاء التقرير الصادر عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الخصوصية، المعروف باسم تقرير كالكوت (calcutt) ليصرح عن عجز المؤلفين عن التوصل إلى تعريف مُرض للجميع بشأن الخصوصية”[2].
وعرف وارين وبرا نديز الحق في الخصوصية بأنها “الحق في أن يخلى المرء وشأنه”[3]. كما عرفت المحكمة العليا الكندية الخصوصية بأنها “النطاق الضيق للاستقلالية الشخصية الذي نتم في إطاره تقرير الاختيارات الخاصة بطبيعتها”[4]، كما عرفت المحكمة الدستورية في جنوب الافريقية الخصوصية بأنها “حق الشخص في أن يعيش حياته كما يشاء”[5]. أما المحاكم الأمريكية، فقد حددت من خلالها قراراتها، أربعة أصناف من الحق في الخصوصية وهي كالتالي[6]:
- التدخل غير المبرر في عزلة الغير.
- استغلال اسم المرء أو شكله.
- الدعاية التي تسلط الضوء الزائف على المرء.
- الدعاية غير المبررة لحياة المرء الخاصة.
أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فلم ترغب في تقديم محدد للحق في الخصوصية وقالت “بأن المحكمة لا ترى من إمكانية أو ضرورة في محاولة وضع تعريف جامع لمفهوم لحياة الخاصة”[7].
ويتبين أن الدراسة الاستقصائية العالمية، قد ركزت على خاصية عدم الإجماع على تعريف للخصوصية، وكذلك التباين في التعريف وطغيان التعاريف الفضفاضة والعامة للخصوصية.
وقد ساهمت التحولات التكنولوجية الحديثة، بإبراز أهمية حماية البيانات، وهي حماية لها ارتباط بمجال الخصوصية، وتؤكد الدراسة الاستقصائية، بأن “أول قانون تفنن في شأن حماية البيانات، قد أشارت أحكامه إلى أراضي أو (مقاطعة) هيس ( (Hessفي ألمانيا في العام 1970، ويعود الفضل إلى السويد التي اعتمدت أول قانون وطني في عام 1973”.
وهناك نقاش قانوني عالمي حول ارتباط الخصوصية بحماية البيانات”[8]. وتتجه بعض المواثيق والتشريعات إلى تأكيد هذا الارتباط، ومن ذلك، ما ورد في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، حيث تضمنت الحاشية رقم 208، تأكيد ارتباط الخصوصية بحماية البيانات. كما نصت مشاريع قانون اللجنة الأوروبية الجديدة لتنظيم البيانات، على هذا الأمر، حيث نبهت إلى ذلك بقولها “ترتبط حماية البيانات بروابط وثيقة باحترام الحياة الزوجية الخاصة والأسرية”[9].
1.4 الحماية الدولية للخصوصية والبيانات/الأسس والمعايير.
تستعرض الدراسة المواثيق الدولية وإشكال تطرقها للخصوصية وكذلك لحماية البيانات. وهكذا أكدت الدراسة على وجود حماية مباشرة وصريحة للخصوصية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك[10] وكذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتلاحظ الدراسة بأن هناك نوع من التشابه بين التعريف الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و”لكن مع بعض الاختلافات المهمة. حيث إن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يحمي فقط من التدخل التعسفي، وليس التدخل غير المشروع، في الخصوصية. وفي الواقع قد يكون لهذا الاختلاف أهمية محدودة لان التدخل غير المشروع سيعتبر دائما تدخلا تعسفيا. وبخصوص الشرف والسمعة، يقتصر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحماية من المساس من الهجمات المحظورة، بينما يكفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحماية ضد كل هذه الهجمات. وقد يكون لهذا أهمية أكثر من حيث طبيعته، على الرغم من عدم إدخاله على الفقه القانوني”[11].
وقد علقت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة على المادة 17، بأن الحق في الخصوصية يتضمن الحق في الحماية “ضد كل تلك التدخلات والاعتداءات سواء أكانت صادرة عن سلطات الدولية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين”[12]. وترى الدراسة بأن ذلك غير كاف لتوضيح[13] الفرق بين “التعسفي” و”الخصوصية”.
واشتمل تعليق لجنة حقوق الإنسان، كذلك على تصريحات هامة حول مسألة حماية البيانات. إذ أخذت على حق الأشخاص في معرفة مدى احترام قوانين حفظ البيانات ومقاصد الجهة التي تقوم بذلك. كما نصت على ضرورة خضوع جميع الهيئات والأفراد والمؤسسات، للتنظيمات المعمول بها في مجال خطط ومعالجة البيانات[14].
أشارت الدراسة الاستقصائية العالمية إلى انعدام الحماية الصريحة للخصوصية في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان. أما أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ACHR)، فقد تضمنت في المادة 11[15]، التأكيد على حماية الخصوصية وكذلك المادة 8 من اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[16] (ECHR).
وبينت الدراسة كذلك، نظر محكمة البلدان الأمريكية في قضايا مرتبطة بالخصوصية؛ ومن ذلك قضايا التنصت على المكالمات الهاتفية من طرف الدولة.
كما اعتبرت لجنة البلدان الأمريكية، الحصول على البيانات، حق منصوص عليه في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان. “ولم يسبق لمحكمة البلدان الأمريكية تناول مسألة أمر الحصول على البيانات بشكل مباشر على الإطلاق”[17].
أما بالنسبة للمحكمة الأوروبية، فقد حددت نطاق مفهوم الخصوصية، من خلال حظر انتهاك خصوصية الأفراد، على مستوى اعتراض المكالمات والاتصالات الخاصة أو التدخل في الحياة الجنسية وغير ذلك[18].
تشير الدراسة إلى كون الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، قد وضعت قيودا على التدخل في الخصوصية، وضرورة احترام الضوابط القانونية، وخصوصا في مجال المراقبة والتنصت واعتراض الاتصالات.
وقد أبدت المحكمة الاوروبية رأيها في قضية كروسلين ضد فرنسا وكذلك قضية مالون[19] ضد المملكة المتحدة. وفي مجال الوصول إلى المعلومات الشخصية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدخلت في مجموعة من القضايا، أهمها ما يلي: [20]
- قضية ليندر Leander الذي فصل من عمله لأسباب أمنية وطنية ومنع من الوصول إلى معلومات شخصية تتعلق به والمخزنة في سجل سري لدى الشرطة والتي بناء عليها تم طرده.
- قضية غاسكين (Gaskin)
- قضية غويرا (Gurra)
- قضية مجيلنلي وإجان (Mc Ginley and Egan)
- قضية أوديفر (Odiévre)
- قضية روتشي (Roche)
- قضية روتارو ضد رومانيا (Rotaru v.Romania)
- قضية كي يو ضد فنلندا (K.U.V Finland)
إن نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجمل القضايا المعروضة عليها، يبين مدى صعوبة تحديد مجال الخصوصية وعلاقته بالمصلحة العليا للدولة وحرية تعبير المواطنين وحقوقهم؛ وهو إشكال قانوني وحقوقي وسياسي لازال مطروحا على كافة المؤسسات السياسية والقضائية والحقوقية.
تعتبر إشكالية البيانات، قضية محورية في العلاقات الدولية حاليا، باعتبار الموضوع له صلة بعدد من المجالات المهمة والحساسية، سواء تعلقت بالمواطنين او المؤسسات والمجتمعات والدول. ويسعى المنتظم الدولي إلى وضع معايير متفق عليها لحماية البيانات. وحاولت منظمة الأمم المتحدة، من خلال القرار رقم 45/95، صياغة مبادئ توجيهية لتنظيم استخدام ملفات البيانات الشخصية المجهزة الكترونيا. وهذه المبادئ ملزمة لكافة المنظمات الدولية والتشريعات الوطنية، بعد إجراء التعديلات المناسبة. وهي مبادئ تتعلق بالمشروعية والنزاهة والدقة والتركيز على الغرض ووصول الأشخاص المعنيين وعدم التميز والأمن[21].
وإضافة إلى المعايير العالمية المشار إليها، هناك معايير إقليمية، بخصوص حماية الخصوصية. ومن ذلك المبادئ التوجيهية المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 1980 بشأن حماية الخصوصية وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود.
وكذلك القواعد المعمول لدى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC). والقانون التكميلي رقم A/SA.1/01/10 بشأن حماية البيانات الشخصية داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقرار الجمعية العامة رقم 2661 بشأن الوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية والصادر عن منظمة الدول الأمريكية. وكذلك اتفاقية 1981 المتعلقة بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية والمعدلة سنة 2001 ومختلف قرارات مجلس أوروبا.
وكذلك التوجيه رقم EC/F6/95 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن حماية الافراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة البيانات.
وتلاحظ الدراسة بأن هناك تشابه للمبادئ الأساسية بين منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.
د. خالد ميار الإدريسي
رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية
الهوامش:
[1] الدراسة الاستقصائية العالمية، مرجع سابق ص: 50.
[2] نفس المصدر، ص: 50
للتوسع انظر:
– Calcutt, D, et al, 1990. Report of the Committee on privacy and related matters, chairmain David calcutt, QC, Londres : HMSO (Cmnd. 1102), p7
كالكون دي وآخرون 1990. تقرير اللجنة المعنية بالخصوصية والمسائل ذات الصلة، الرئيس دافيد كالكوت، مستشار الملكة، لندن: HMSO (المقترح الرسمي رقم 1102) ص: 7.
[3] الدراسة الاستقصائية، ص: 50.
للتوسع انظر:
– “The right to privacy” (1890) 4. Harvard Law Review 193, p. 195
[4] (128) الدراسة الاستقصائية مرجع سابق، ص: 50.
للتوسع انظر:
– Godbount, c, Longveuil (ville) (1997) 3 Rcs 844, 97
[5] الدراسة الاستقصائية، ص: 50.
للتوسع انظر:
– NM and others V. Smithan and Others, 2007 (7) BCCR 751, p 33
[6] الدراسة الاستقصائية، ص: 50.
[7] نفس المصدر، ص: 51.
وقد جاء في الدراسة مايلي:
هذا ومن الواضح جدا أن لمضمون الحق عنصر موضوعي، وذلك بقدر ما قد يقوم المرء يتناول أمر من الأمور على أنه أمر عام بطبيعته، فيقدمه بهذه الصورة أو ربما يتنازل عن بعض أجزاء من خصوصيته. وبالتالي، يعتبر الميول الجنسي للمرء من خصوصياته، ولكن يمكن للمرء أن يجعله أمرا عاما مرارا وتكرارا من خلال الدعوة إليه. وهنا قد يتصادم هذا الحق مع الحقوق الشخصية الأخرى، مثل الحق في السمعة أو في حرية التعبير والتي تميزها حدود أكثر وضوحا أو أكثر موضوعيته. وقد تدخل بعد ذلك في إطار ما يسمى بـ “المواد الإباحية الشديدة (hard core pornography)التي نوه إلى صعوبة تعريفها القاضي ستيوارت لدى المحكمة العليا الأمريكية، وقال “لكنني أعرفها عندما أراها”. وتتفاقم مشكلة التعريف بسبب بالمفهوم المصلحة العامة من دور في هذا الشأن، والذي يصعب جدا وضع تعريف دقيق لها هي الأخرى، وذلك في وضع تعريف لما تعنيه حماية نطاق الخصوصية، علما بأن انتفاء التعريف زاد من صعوبات تطبيق وتنفيذ الحق في الخصوصية، ص: 51.
[8] الدراسة الاستقصائية العالمية، ص: 51.
من القضايا المهمة لخصوصية الانترنيت بشكل عام تلك العلاقة الدقيقة القائمة بين الخصوصية وحماية البيانات، أو بعبارة أخرى مدى ضمان مبادئ حماية البيانات كجزء من الحق الراسخ للإنسان في الخصوصية، ومن الواضح أن ثمة اختلاف بين هذين الأمرين، وأن حماية البيانات لا تندرج تماما ضمن مفهوم الخصوصية. ولكن يمكن أن تستمد أهمية مبادئ حماية البيانات مباشرة من حق الإنسان في الخصوصية، وهذا يلقي ما يدعمه في الفقه الدولي. وهذا أقل وضوحا من المبادئ الأخرى، وبالتأكيد من الأنظمة التي تتبع في نونبر حماية ملموسة للبيانات.
[9] الدراسة الاستقصائية، ص: 51.
[10] نفس المصدر، ص: 52.
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 ما يلي:
– لا ينبغي أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
نصت كذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
– لا ينبغي أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه وسمعته.
– لكل شخص الحق في حماية القانون عن مثل هذا التدخل أو المساس.
[11] نفس المصدر، ص: 52.
[13] نفس المصدر، ص: 52.
جاء في الدراسة: فبخصوص تعسفي ذكرت اللجنة ان التدخل المنصوص عليه في القانون يمكن أن يكون تعسفيا، ومن ثم يجب أن تكون كل هذه التدخلات “وفقا لأحكام وأهداف وأغراض العهد وأن تكون معقولة في أي حال أو في ظروف محددة.
[14] نفس المصدر، ص: 53.
للتوسع انظر:
– Observation générale n° 16. Article 17 (Droit au respect de la vie privée), adoptée le 4 aout 1988. Par 1.
– التعليق العام رقم 16: الحق في احترام الخصوصية، والأسرة والمسكن والمراسلات وحماية الشرف والسمعة (المادة 17)، اعتمد بتاريخ 4 أغسطس 1988، الفقرة: 1.
[15] الدراسة الاستقصائية، ص: 53.
جاء في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان ما يلي:
– لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون اسرته أو منزله او مراسلاته، ولا يتعرض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه او سمعته.
– لكل إنسان الحق في يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات.
[16] الدراسة الاستقصائية، ص: 53.
– اعتمدت الاتفاقية في 9 نوفمبر 1950 E.T.S رقم: 5 ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1953.
[17] نفس المصدر، ص: 53.
وتقول الدراسة: ونظرا الطبيعة التدخلية التي تنطوي عليها عملية التنصت على المكالمات الهاتفية، قررت المحكمة ما يلي:
“يتعين أن يستند هذا التدبير على قانون يتميز بالدقة وينص على قواعد واضحة ومفصلة تنظم المراسلات، مثل ملابسات اللجوء إلى هذا التدبير، ومن له الحق في طلب تنفيذه ومن له الصلاحية في أن يأمر به ومن عليه المسؤولية لمباشرته والإجراء المتبع فيه.
في هذه القضية، (تتبع القواعد على النحو الملائم، ومن ثم لم تستوفي لشروط المشروعية في التدخل في الخصوصية، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان. وكان نشر بعض المعلومات السرية من جانب وكلاء الدولة بمثابة تعديا إضافيا على الحق في الخصوصية.
للتوسع انظر:
– Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, par. 89 Disponible à l’adresse www.cdh.org
[18] الدراسة الاستقصائية، ص: 54.
ورد في الدراسة ما يلي:
ولكن أشارت المحكمة إلى عدد من السمات التي تميز هذا الحق. ففي قضية هانوفر ضد ألمانيا، على سبيل المثال، قررت المحكمة أن الخصوصية نغطي “الجوانب المتعلقة بالهوية الشخصية، مثل اسم الشخص او صورة له” و”سلامة الشخص البدنية والنفسية” وعلاوة على ذلك، إن المقصود من الحق هو “ضمان تطور شخصية كل فرد من علاقاته مع غيره من البشر، دون تدخل خارجي”. وفي قضية نيميتز ضد ألمانيا (Niemetz v. Germany) قررت المحكمة “أنه سيكون من المقيد جدا حصر المفهوم ضمن “دائرة داخلية” قد يعيش فيها الفرد حياته الشخصية كما يريد ويستعبد العالم الخارجي منها تماما” وبدلا من ذلك، “يجب ان تشمل الحياة الخاصة أيضا إلى حد ما في ذلك الحق في إنشاء وتطوير العلاقات مع الأشخاص الآخرين” ودخل ضمن نطاق هذا المفهوم علاقات العمال والعلاقات المهنية، فاعتبر البحث عن مراكز العمال تدخلا في الحياة الخاصة.
للتوسع انظر:
– Van Hannover. C Allmagne (m2), 7 Février 2012, Requête n° 40660/08 et 60641/08, par 95
– P/G et J/H/C Royaume-Uni, 25 septembre 2001, Requête n° 4487/98, par. 57
[19] الدراسة الاستقصائية، ص: 56.
جاء في الدراسة ما يلي:
في قضية مالون ضد المملكة المتحدة (malone v/ United Kingdome) بحثت المحكمة الأوربية في ممارسة “قياس” المكالمات الهاتفية (أي تسجيل أرقام ومدة المكالمات). وميزت المحكمة في هذه الممارسة وبين الاعتراض الفعلي للمكالمات، ولكنها أشارت إلى أنه على الرغم من مشروعية هذه الممارسة (على افتراض أنها قائمة على أساس الموافقة) لأغراض إعداد كفواتير ومراقبة الاستخدام السليم للخدمة، إلا أن تمرير هذه المعلومات إلى الشرطة كان يمثل تدخلا في الحياة الخاصة.
ولم يكن هناك أي قانون يطلب من مكتب البريد، الذي كان يجري عملية القياس (وهي هيئة عامة تحولت إلى المؤسسة البريطانية للاتصالات السلكية واللاسلكية عند النظر في القضية)، أن يمرر التسجيلات إلى الشرطة، ولكن قام لذلك في الحالات التي كانت تمثل فيها هذه المعلومات “ضرورة لتحقيقات الشرطة في شأن الجرائم الخطيرة” وكان يتعذر الحصول عليها من مصادر أخرى: وهذه الممارسة لم تفي بمعيار التوافق مع القانون “الواردة ضمن المادة 8(2) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وهذا الأمر متصل بشكل واضح بالحالات الأخرى التي تنخرط فيها الجهات الخاصة – مثل مزودي خدمة الانترنيت- مع الهيئات العامة في ممارسات لها تأثير على حقوق الخصوصية.
للتوسع انظر:
– مالون ضد المملكة المتحدة، 1984، العريضة رقم 79/8691 الفقرة 83 إلى 86.
– Malone c. Royaume Uni, 2 aout 1984, Requête n° 8691/79, par 83-86
[20] الدراسة الاستقصائية، ص: 60 – 63.
[21] الدراسة الاستقصائية العالمية، ص: 63 – 64.
جاء في الدراسة مايلي:
وتتضمن المبادئ التوجيهية عددا من الأسس التي تحكم جمع واستخدام البيانات الشخصية التي توجد في العديد من أنظمة حماية البيانات. ويمكن تلخيص المبادئ الرئيسية منها على النحو التالي:
المشروعية والنزاهة: يجب أن يكون جمع البيانات مشروعا ونزيها وغير مخالف لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
الدقة: يتحمل المتحكمون في البيانات المسؤولة عن التحقق من البيانات تشكل منتظم لضمان صحتها ودقتها والتأكد من كونها كاملة وذلك لتجنب الأخطاء الناتجة عن السهو.
التركيز على الغرض أيستعين أن يكون الغرض الذي من أجله تم جمع البيانات غرضا مشروعا ويعلم به أصحاب البيانات، ولا ينبغي استخدام البيانات لأغراض غير متوافقة، وتحفظ البيانات للمدة اللازمة لخدمة هذا الغرض.
وصول الأشخاص المعنيين: لأصحاب البيانات الحق في معرفة وقت جمع البيانات الخاصة بهم أو معالجتها ولهم الحق في إلى هذه البيانات في صيغة واضحة دون إبطاء لا مسوغ له أو تكلفة، وللقيام بالتصحيحات المناسبة أو الحذف.
عدم التمييز : أي استثناءات على هذه المبادئ يعتبر تمييزا في طبيعته.
الأمن: ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات ضد المخاطر الطبيعية والبشرية على حد سواء، مثل الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام أو التلوث المادي.
تقر هذه المبادئ التوجيهية بأنه قد تكون هناك حاجة لوجود استثناءات عن المبادئ الخمسة الأولى، ولكن في إطار ضرورة حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وتشترط تعيين سلطة رقابية مستقلة تتحمل مسؤولية ضمان احترام تلك المبادئ وتطبيق أنظمة الجزاءات عل كل من يخرج عن القواعد. وتقتضي كذلك وضع قيود على تداول المعلومات إلى البلدان التي لا تقدم ضمانات مماثلة.